العلامة الحلي
187
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعطاء الخراسانيّ ، ومكحول « 1 » ، والشافعيّ في القول الآخر « 2 » ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد « 3 » . لنا : قوله عليه السلام : « ردّوا الخياط « 4 » والمخيط » « 5 » . ولأنّه من مال الغنيمة لم يقسّم ، فلا يباح في دار الإسلام ، كالكثير . احتجّوا : بقول الأوزاعيّ : أدركت الناس يقدمون بالقديد ، فيهديه بعضهم إلى بعض ، لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة « 6 » . ولأنّه أبيح إمساكه عن القسمة ، فأبيح في دار الإسلام ، كمباحات دار الحرب . والجواب عن الأوّل : أنّه حكاية حال ، فلا عموم لها ، فيجوز تناولها للمتّفق عليه دون المختلف فيه . وعن الثاني : بالفرق ، وهو ظاهر . مسألة : إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ، ثبت حقّهم فيها وملكوها ، سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الإسلام . وبه قال الشافعيّ « 7 » .
--> ( 1 ) المغني 10 : 487 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 466 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 668 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 308 ، المجموع 19 : 332 ، روضة الطالبين : 1811 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 431 ، الحاوي الكبير 14 : 169 ، مغني المحتاج 4 : 232 ، الميزان الكبرى 2 : 183 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 182 . ( 3 ) المغني 10 : 487 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 466 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 454 ، الإنصاف 4 : 154 . ( 4 ) ع : الخيط ، مكان : الخياط . ( 5 ) المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 303 الحديث 721 ، كنز العمّال 4 : 393 الحديث 11083 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 ، فيض القدير 4 : 32 الحديث 4453 . في الجميع : « ردّوا المخيط والخياط » . ( 6 ) المغني 10 : 487 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 466 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 436 ، روضة الطالبين : 1813 ، المغني 10 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 .